المحقق الحلي

9

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

كتاب الطّلاق والنظر في الأركان والأقسام واللواحق ، وأركانه أربعة الركن الأول في المطلق ، ويعتبر فيه شروط أربعة : الأول : البلوغ ، فلا اعتبار بعبارة الصبي قبل بلوغه

--> ( 1 ) الطلاق لغة - : حلّ عقد ويطلق على الإرسال أيضا ومنه : ناقة طالق إذا أرسلت لترعى حيث تشاء وله معان أخرى تطلب في مظانّها من كتب اللغة ، وشرعا إزالة قيد النكاح بلفظ « طالق » . ( 2 ) أي في هذا الكتاب .